بحـث
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الزعيم | ||||
ولد الكعبي | ||||
Staralain | ||||
الجوكر | ||||
وحداويهـ غير | ||||
طموحي القمة | ||||
كعبية | ||||
البيرق الكعبي | ||||
الكعبي | ||||
كعبي ماركة |
زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر
زكاة الفطر
تعريف : هي ما يخرجه المرء عن نفسه وعمن يلزمه عوله بسبب الفطر من رمضان وتسمى أحيانا بزكاة الأبدان أو فطرة الأبدان .
س : لماذا سميت بفطرة الأبدان ؟
ج : لأنها تجب في النفس طهارة وتزكية لها .
مشروعيتها : شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد مشروعية صيام رمضان .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أوبر أو شعير أو من أقط ) والأقط هو اللبن المجفف .
الحكمة من مشروعيتها : الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال وإدخال السرور عليهم وتطهير من وجب عليه شهر الصوم من اللغو والرفث .
حكم زكاة الفطر : فرض والدليل على وجوبها قول ابن عمر رضي الله عنه ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) ومن أعرض عن أدائها فهو خسيس المنزلة وسيء الحالة .
على من تجب زكاة الفطر ؟
تجب في حق كل مسلم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا .
* يخرجها المرء عن نفسه وعن عبده وعن كل من يلزمه عوله من آبائه وأبنائه وأما ان كانوا مستقلين عنه ولا يلزمه عولهم فلا يلزمه أن يخرج
تعريف : هي ما يخرجه المرء عن نفسه وعمن يلزمه عوله بسبب الفطر من رمضان وتسمى أحيانا بزكاة الأبدان أو فطرة الأبدان .
س : لماذا سميت بفطرة الأبدان ؟
ج : لأنها تجب في النفس طهارة وتزكية لها .
مشروعيتها : شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد مشروعية صيام رمضان .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أوبر أو شعير أو من أقط ) والأقط هو اللبن المجفف .
الحكمة من مشروعيتها : الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال وإدخال السرور عليهم وتطهير من وجب عليه شهر الصوم من اللغو والرفث .
حكم زكاة الفطر : فرض والدليل على وجوبها قول ابن عمر رضي الله عنه ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) ومن أعرض عن أدائها فهو خسيس المنزلة وسيء الحالة .
على من تجب زكاة الفطر ؟
تجب في حق كل مسلم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا .
* يخرجها المرء عن نفسه وعن عبده وعن كل من يلزمه عوله من آبائه وأبنائه وأما ان كانوا مستقلين عنه ولا يلزمه عولهم فلا يلزمه أن يخرج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى